الميرزا جواد التبريزي

140

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلاّ أن إضمارها لا يضر باعتبارها ، حيث كان مضمرها مثل زرارة ، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام ( عليه السلام ) لا سيما مع هذا الاهتمام . وتقريب الاستدلال بها أنه لا ريب في ظهور قوله ( عليه السلام ) : ( وإلاّ فإنه على يقين . . إلى آخره ) عرفاً في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه ، وأنه ( عليه السلام ) بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله ( عليه السلام ) : ( لا ) في جواب : ( فإن حرك في جنبه . . . إلى آخره ) ، وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال في القضيّة الكليّة الارتكازيّة غير المختصة بباب دون باب ، واحتمال أن يكون الجزاء هو قوله : ( فإنه على يقين . . .